mercredi 26 mars 2014





خصوصية الطعن في قرارات المحافط خلال مرحلة التحفيظ

أولا: قرار رفض التحفيظ:

يعتبر القرار الصادر عن المحافظ قرارا إداريا بطبيعته باعتبار هذا الاخير موظفا عمومياوبالتالي فهو قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، وهذا هو المبدأ، لكن لكل مبدأ اسثتناء والإسثتناء هنا هو أن بعض قرارات المحافظ يطعن فيها امام المحكمة الإبتدائية من بينها قرار رفض التحفيظ حيث نص الفصل 37 مكرر من قانون 14 07 المتمم والمغير لقانون التحفيظ العقاري على إلزامية المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ. يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف و الطعن بالنقض . فمن المستجدات التي جاء بها هذا النص : أولا أنه حدد الإختصاص النوعي من جهة، وثانيا خول للمحافظ رفض التحفيظ في جميع الحالات وبالتالي توسيع دائرة أسباب الرفض الشيء الذي لم يكن في السابق ضمن الفصل 96 في صيغته القديمة، حيث كان يحصر حالات رفض التحفيظ في حالتين وهما عدم صحة الطلب وعدم كفاية الرسوم .

وتجدر الإشارة إلى أن اعتراض المحافظ عن مواصلة مسطرة التحفيظ وتأسيس رسم عقاري لفائدة المتعرض بعدما قضت المحكمة بصحة تعرضه وبعد تقديمه طلبا بذلك للمحافظ يكون خارجا عن اختصاص المحكمة الإدارية لكون الأحكام الصادرة في التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به طبفا للفصل 38 من ظ ت ع .


ثانيا: قرار إلغاء مطلب التحفيظ:

لقد حصر المشرع العقاري الحالات التي يمكن للمحافظ في حالة تحققها إصدار قراره بإلغاء مطلب التحفيظ وهي الحالات المنصوص عليها في الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري الجديد والمتمتلة في : - غياب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه لعملية التحديد
- عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد
هذا في حالة عدم إدلائه بعدر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإندار
- حالة قيام نزاع حول الملك يمنع إنجاز عملية التحديد لمرتيين متتاليتين.
وكذلك الفصل 50 من نفس القانون والدي ينص على أن مطلب التحفيظ يعتير لاغيا إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة وذلك داخل أجل 3 أشهر من تاريخ تبليغه بإنذار.. وعليه سواء تعلق الامر بقرار رفض التحفيظ أو الغائه فهو قرار يجب أن يعلل ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية و صدر مؤخرا حكم قضائي عن المحكمة الادارية ينص في حيثياته على أن إلغاء مطلب التحفيظ هو من اختصاص القضاء العادي ولعل هذا فيه نوع من توحيد الاختصاص وتسهيل المساطر القانونية على المتقاضين.


filed under:

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Copyright © 2013 Savoir Juridique | Powered by Blogger
Design by Theme Junkie
Blogger Template by Lasantha | PremiumBloggerTemplates.com